السيد علي الطباطبائي
215
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ) * كالشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي والحلي وابن حمزة وغيرهم ، وبالجملة الأكثر وهو أظهر . والأشهر الأظهر إلحاق النخل والشجر بالآلات ، فترث من قيمتهما دون عينهما . * ( و ) * للسيد المرتضى * ( علم الهدى ) * في أصل المسألة قول ثالث تفرد به حيث أنه * ( يمنعها ) * من * ( العين ) * أي عين الرباع خاصة * ( دون القيمة ) * فيثبتها لها ، وهو شاذ ومستنده ضعيف . ولا فرق في إطلاق العبارة ونحوها مما أطلق فيه الزوجة ، بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا ، وهو الأقوى وفاقا لكثير من أصحابنا ، وفي السرائر ( 2 ) الإجماع ، خلافا للصدوق وأكثر المتأخرين ، والاحتياط لا ينبغي تركه على حال . ولا فرق في الأبنية والمساكن على القول باعتبارها بين ما يسكنه الزوج وغيره ، ولا بين الصالح للسكنى وغيره كالحمامات والأرحية وغيرها إذا صدق عليه اسم البناء ، والمراد بالآلات المثبتة فيها خاصة دون المنقولة ، فإنها ترث من عينها إجماعا كما قيل . ولا فرق بين كونها قابلة للنقل بالفعل أو بالقوة ، كالثمرة على الشجرة والزرع على الأرض وان لم يستحصد أو كان بذرا دون الشجرة . وكيفية التقويم للبناء والآلات والشجر أن تقوم مستحق البناء في الأرض مجانا إلى أن يفنى ، فتقدر الدار كأنها مبنية في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها أجرة إلى أن يفنى ، وتعطى قيمة ما عدا الأرض من ذلك . وفيه وجه آخر أخصر ، وهو أن تقوم الأرض على تقدير خلوها من الأبنية
--> ( 1 ) النهاية ص 642 . ( 2 ) السرائر ص 395 .